الاخت التي قالت ان الايه ( وإن امرأه خافت من بعلها نشورز او اعرضا .... ) خاصه بمن يتزوج عليها زوجها
قولها غير صحيح من ثلاثه اوجه
- ان الايه عامه بدليل ( ان ) شرطيه و ( امرأه ) نكره وعلماء الاصول يقولون النكره في سياق الشرط تدل على العموم
فالايه عامه تشمل المتزوجه برجل واحد او المتزوجه من رجل معدد ومن خص فعليه الدليل
2 - ان علماء التفسير وضعو قاعده وهي ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
3 - ان سبب نزول الايه في سوده حين حافت ان يطلقها رسول الله فوهبت يومها لعائشه
والعبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب كما سبق
4 - الايه عامه وردت في سبب خاص والاصل الاخذ بعمومها وعدم التخصيص بالسبب لان الاصوليين يقولون
ان سبب النزل لايدل على التخصيص
شاكر لكم المداخله