أولاً : ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن التسمية من حق الأب وليس من حق الأم
ولكن لامانع من أن يتشارك الإثنان معاً من باب حسن العشرة والتوافق والترضية
ولكن في حالة المشاحه فالإسم للأب
ثانياً : لا مانع من أن يجعل الأب أو الأم رتم معين لإختيار إسم المولود كأختيار قافية معينة أو حرف معتمد
ثالثاً : من حق الطفل قبل أن يولد أن يحسن أبويه إختيار إسمه على أن يكون إختيار موفق من حيث المعنى والمضمون
رابعاً : الإسم له أثر كبير في المسمى من ناحية السلوك