أختي الفاضلة
نعيد ونكرر !!
الشروط هذه نص عليها الفقهاء وليس لي أو لك أن تلغيها
ومادام ترين أنه مصلحة , يا الله دعي النساء يشترطن وانظري النتيجة ...
وهذا كما قلت راجع لاختلاف وجهات النظر ليس إلا ..
وهل حصولها على مبلغ مادي تعتبرينه مصلحة في مقابل الطلاق لأنه تزوج
...
أصل معناه أن المقتصر على واحدة لم يفعل الأصل , وهذا تجدينه سبق أن ذكرته في الردود السابقة
أما قولك : (ولا ما كنا شفنا كثير رجال بذمتهم وحدة بس .. ومرتاحين !)
أنا سبق أن قلت : ما يمنعه من الزواج بالثانية إلا العجز , إما العجز الجنسي أو المالي أو البدني أو العجز في القدرة على فعل حقه وعدم الخوف من أحد أو الخجل.
وهناك استبيانات لعدد كبير من المتزوجين بواحدة جاءت النسبة 100% أنه يرغبون لكن هناك ما يمنع .
أما كون ليس إجبارياً فنعم لكنه من حقه الخاص .
كأنك تدورن في حلقة مفرغة
يا أختي من لم يرض بالشرط فلا يتزوج , لا الرجل ولا المرأة , وعلى هذا أجمع العلماء كلهم قاطبة ..
يا أختي : يجب على الزوج توفير السكن الشرعي ,إلا إن أسقطته هي
أو أسقطت صفة فيه برضاها بأن تكون مع أخرى . هل في هذا شيء ؟
ثم قولك : ( الصحيح شرعا ان يكون السكن مستقل يحفظ خصوصية الزوجة .. هل خصوصية زوجة ساكنة مع ضرتها محفوظة ؟؟)
وحنا ما قلنا شيء وموافقين عليه
لكن هي التي رضيت بهذا الشرط , هل نقول لها لا يحق لكِ أن ترضي؟
يا أختي العزيزة لا تكرري المسائل فنكرر الإجابات
هي لا ترى في ذلك بأس ورضيت به فلا يعتبر مخلاً بحقها لأنه لم يظلمها في شيء أبداً
..............
أما قولك : ((شف الموحد لله انا بنقاشاتي ما استعين دائما بالكتاب والسنة مو انتقاص لشرع الله اعوذ بالله من ذلك .. ولكن في شغلات ما يكون منصوص عليها نص صريح او مخصصة بالكتاب والسنة .. ولكنها مدركة بالعقل والمنطق ويكون هناك ما يايدها ضمنيا في الكتاب او السنة .. ))
أختي العزيزة :
هذه مسائل شرعية لا يتكلم فيها إلا بحدود الشرع
وأنتِ الآن تخالفين ما نص عليه علماء الشرع , في صحة هذه الشروط , ثم تقولين أتكلم بالعقل والمنطق.
الشروط ذكرت أنها أقسام :
شروط صحيحة
وشروط فاسدة
والفاسدة منها ما هو :
مفسد للعقد
ومنها ماهو مخالف لمقتضى العقد
وهناك شروط للعقد وهذه لا بد منها
وهناك شروط في العقد وهذه اتفق العلماء على أن شرطها الرضى من الطرفين وألا تكون فاسدة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روعة المعنى
والله بصراحة انا ماني متوسعة بهالمسئلة كثير .. ولكن .. اذا كان اشتراط المهر
شرط لاغي على قولتك .. فمن البديهي ان اشتراط عدم وجود سكن مستقل
اواشتراط عدم النفقة ايضا شروط لاغية لانها من حقوق الزوجة المنصوص عليها شرعا
|
نعيد ونكرر
إن كانت الشروط مفسدة للعقد فإنها تلغى
ويجب على الزوج أن يوفر السكن المستقل لزوجته عن الأخرى , فإن رضيت هي به فلا بأس .
وهذا هو قول المذاهب الأربعة .
وإن كنتِ لا تصدقينني في ذلك فهذا النص أنقله من الموسوعة الفقهية :
جاء في الموسوعة الفقهية :
((اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة التي نهى الشارع عنها، ومنع الجمع بين امرأتين في مسكن واحد حق خالص لهما فيسقط برضاهما عند جمهور الفقهاء ...
وأما الجمع بينهما في دار لكل واحدة من الزوجتين بيت فيها فذهب إلى جواز ذلك الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو القول الراجح عند المالكية.
واشترط الجمهور لصحة ذلك أن يكون لكل بيت مرافقه الخاصة به، وغلق يغلق به، ولا يشترط رضاهما في الجمع بينهما.)) ,انتهى من الموسوعة الفقهية الجزء 26 الصفحة 95.
أتعلمين الفرق بين الدار والبيت؟
البيت هو الغرفة المستقلة التي يبات فيها فلا بد أن تكون مستقلة بمنافعها
أما الدار فهو المسكن المشتمل على غرف , ونسميه اليوم البيت...
فالسكن لا بد منه , لكن صفة السكن هذه يمكن أن يشترط فيها
ولا تظني أن أقول عليه أن يسكنها في غرفة مع حمام ومطبخ 
إن شددتم علينا شددنا عليكم 
والله أعلم
__________________
(..ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغينة على امرئ مسلم ..)
التعديل الأخير تم بواسطة الموحد لله ; 12-09-2010 الساعة 03:18 AM