منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - زوجتي تريد الطلاق !!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2010, 01:51 AM
  #15
الوليد
المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 10,815
الوليد غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإبنة الصغرى مشاهدة المشاركة
‏*‏ووقائع الخلع في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كانت ثلاث حالات،


أولها: قضية ثابت بن قيس مع امرأته جميلة

بنت سلول، وكان مهرها حديقة ردتها إليه، وطلقها بأمر النبي -صلي الله عليه وسلم- ‏(صحيح البخاري جـ‏9‏ ص‏395‏ الحديث

‏5273)‏،


الثانية: قضيته أيضًا وحبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏

ص‏194)‏،


والثالثة: قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول


الله -صلي الله عليه وسلم-‏، فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏

(رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيعي في تكملة المجموع

جـ‏18‏‏)*‏

والمستفاد من هذه الوقائع الثلاث أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أوقع الطلاق بلسان



الزوج، أي بأمر الزوج



أن يطلق الزوجة الكارهة له، فماذا لو أبى الزوج أن يطلق؟ لاشك أن الرسول -صلي الله عليه وسلم-، وكل قاض بعده يملك

إيقاع الطلاق جبرًا عن الزوج كالطلاق للضرر وأسباب أخرى كالغيبة وعدم النفقة والعنة وما إليها يوقع في هذه الحالات كلها

جبرًا عن الرجل بحكم القاضي،‏ وكذلك الخلع ولا فرق والقول بغير ذلك يجعل الرجل الذي لا ترضى زوجته بعشرته قادرًا علي

إمساكها علي الرغم من إرادتها‏، وهو ما يخالف علة تشريع الخلع، وأنه للمرأة في مقابل الطلاق المشروع للرجل،‏


فحيث

يكره الرجل المرأة يستطيع أن يطلقها، وإن كان الأكثر لا يفعلون،‏ وحيث تبغض المرأة الرجل تستطيع مخالعته،‏

فإن رضي

فبها، وإن أبى أوقع القاضي طلقة بائنة جبرًا عنه، ويكون الواجب بالخلع طلاقًا بائنًا، لأن المرأة تعطي الرجل المهر الذي

دفعه إليها لتملك أمر نفسها،‏ فلو جعلناه طلاقًا رجعيًا لم يتم لها ذلك، وهو ما ينافي مقصود تشريع الخلع نفسه ‏(تفسير


القرطبي جـ‏3‏ ص‏146‏ وحسن الأسوة لمحمد صديق البخاري)‏.


0 ملاحظة :


الخلع على حسب رؤية القضاء ,, يعني رأي القاضي الشخصي ..؟!!!

وهل القاضي هو من سوف يعاشر الرجل المخلوع ,, بمعني هل هو من سيتضرر بحال الحياة معه ..


لا شـــــــــــك أن المتضرر الأول هو المرأة وحدها ,, بمعنى لا يحق لأي قاضي الوقوف في وجه إمرأة ترغب بالخلع

خاصة مع حالة بغضها للزوج ,, ولا شك أيضاً أن فعلت هذا الرجل تلحق الضرر النفسي الكبير بالزوجة ...



........ من مشاهدتي لبعض قضايا الخلع :



والتي يرفض فيها القاضي الدعوة ,, أتسأل حقيقة :

أي قانون وأي تشريع هذا الذي ينتظر حتى تتضرر المرأة عظيم الضرر ليوقع بعد ذلك الخلع ؟؟؟!!!


وهل هذا هو المقصد حقيقة من الخلع في الشريعة الإسلامية التي جاءت ملائمة لحاجات البشر على إختلاف أجناسهم

من ذكر وأنثى ...

هل في قائع الخلع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت أن الضرر بااااااالغ جداً على المرأة حتى أقر النبي

لها بالخلع ...

من يقول بهذا فعليه ان يراجع حادثة ثابت مع إمراته جميله وغيرها كثير ,, ما سبب الخلع ؟؟؟

هو بغض المرأة للرجل فقط .. والتي نرى في عصرنا الآن بعض من القضاة يجعل هذا سبب غير مجدي للخلع ..


..........

نحتاج حقيقة فهم أكبر ودراية أعمق بقضية الخلع ..

ولا يحق لأي رجل أن يجبر امراة على الحياة معه رغماً عنها ...

وإلا ماالجدوى إذاً من الخلع ..
الابنة الصغرى على رسلك؛ فالفهم الأكبر والدراية الأعمق تأتي من النصوص الشرعية وفهم العلماء لا من فهم العوام ..

ولا تطلقي حكماً دون دليل أو باستنتاج شخصي منك هداك الله ,, فالحديث الصحيح يقول: (إيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة), وبالتالي فالتقدير القضائي ليس وفق مزاج القاضي بل بتقدير الضرر المدعى من الزوجة هل ضرر حقيقي أو صوري , وهو أمر لازم لفسخ العقد, كما ان الخلع لو تم بعوض ورضي الزوج انتهى الأمر من بدايته ...