[align=center]بسم الله
كل سؤال له جواب في المنتدى
وباختصار :
الأسئلة الثلاثة الأولى أمور مباحة وجائزة
أما الرابع فحرام عقلا وشرعا وهذا محل إجماع بين أهل العلم
فإتيان الزوجة في الدبر كبيرة من الكبائر، ويحرم على الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك،
ويحرم على الزوج أن يطاوع زوجته في ذلك،
ويحرم على الزوجة أن تطاوع زوجها في هذه المعصية
بل تذكره بالله، وتخوفه من العقاب والأمراض المترتبة على ذلك
فإن أصر الزوج على ذلك فلها أن ترفع أمرها للحاكم ليطلقها منه،
ولكن مجرد إتيان الزوجة في الدبر لا يترتب عليه بطلان عقد النكاح
أما لبيان جواز إتيان أو جماع الزوجة من جهة الخلف لكن الإيلاج أو إدخال الذكر في القبل
أي الفرج فيدل عليه قله تعالى :
: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة
عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ )
رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر ))
أخرجه ابن أبي شيبة 3/529 والترمذي 1165وحسنه
أما إدخال العضو الذكري في دبر المرأة أي فتحة الشرج
فهذا حرام بالإجماع ومن الأدلة على ذلك
أي الجماع من الخلف ولكن في الفرج نعم الفرج يعني القبل
فيدل عليه قوله تعالى :
: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله
واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) .224 البقرة[/align]
__________________
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)سورة الطلاق
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
{ ما مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعٌو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إلاّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ }.[size=1]رواه مسلــم [/
size]،
أخوكم المحب الناصح همام hamam129