منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - سؤال :هل يجب على الإستئذان من خطيبي عند الخروج..؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2008, 09:12 PM
  #2
كيوي بالليمون
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 218
كيوي بالليمون غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adolfo مشاهدة المشاركة
1-الاهم ان الشرع لم يمنع من الاستمتاع بزوجته بل الاعراف والتقاليد الحجرية هي من تمنع

2- عفوا بما انها زوجته فهو ملزم بالنفقة وهي ملزمة بالاستئذان

عذرا أخي النفقة لا تجب إلا بالتمكين وتمعن في هذه الفتوى


نفقة الزوجة هل تلزم بالعقد أو بالتمكين

سؤال:
سوف أعقد قراني على بنت عمي هذا الصيف وبعد سنة سوف أدخل بها . هل علي لها نفقة قبل الدخلة ؟

الجواب:

الحمد لله
نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 ، وقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) ومسلم (3233) .
وهذه النفقة تجب إذا استلم الزوج زوجته ، لا بمجرد العقد ، في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
فإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها ، وجبت النفقة .
وكذلك لو بذلت نفسها ، وكان التأخير من الزوج ، فإنه تلزمه النفقة ، كما لو عقد عليها ، وقالت أو قال أهلها : متى ما شئت أن تأخذها فخذها ، لكنه أخر الدخول لسبب من جهته ، فتلزمه النفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وجملة الأمر : أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج , على الوجه الواجب عليها , فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول , ومشروب , وملبوس , ومسكن" انتهى.
وقال في "روض الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" (3/432) : " لا تجب النفقة بالعقد بل بالتمكين " انتهى .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله " انتهى من "الشرح الممتع" (13/487).
وبناء على ذلك ؛ فإذا كان اتفاقك معهم على أن الدخول سوف يكون بعد سنة ، فلا تجب عليك نفقتها في هذه السنة .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
__________________
(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء )


( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا )





عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب يريد الأداء، [blink]والمتزوج يريد العفاف،[/blink] والمجاهد في سبيل الله رواه أهل السنن إلا النسائي .