منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - إلى كل معدد ومن ينوي التعدد !! هذه تساؤلات من زوجة يرغب زوجها بالتعدد؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 28-09-2007, 06:35 AM
  #52
المتقلبة
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 154
المتقلبة غير متصل  
إتيان الزوجة في غير ليلتها
المجيب أ.د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 15/09/1426هـ


السؤال
مَنْ عنده زوجتان، وأراد وطئ إحداهما في غير ليلتها مع كونه يقسم يومياً بينهما، لكنه يريد مواقعة من يحب في غير ليلتها، فهل يجوز له ذلك؟ أرجو الإفادة.





الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز الدخول على الزوجة في يوم الأخرى إلا لحاجة مهمة هذه ليست منها، ولا بأس أن يطأ إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، فهذا لا حرج فيه، لكن في ليلتها، جاء في فتاوى ابن تيميّة في الفقه (32/269)، باب القسم بين الزوجات، سئل –رحمه الله تعالى- عن رجل متزوج بامرأتين إحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب:
يجب عليه العدل بين الزوجين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل"، فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً؛ بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطأ أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" أي في الحب والجماع.
وفي السنن الأربعة عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقسم ويعدل؛ فيقول: "هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، يعني القلب. انتهى.
وفي متن أبي شجاع (ص:168) "التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة". والله أعلم.







كيف أقسم بين زوجتي
المجيب د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 5/11/1423هـ


السؤال
أنا رجل متزوج من اثنتين والحمد الله وقد رزقني الله من واحدة ذرية ومن الأخرى لم يرزقني فهي لا تُنجب والحمد لله على نعمته وهو مقسم الأرزاق وبفضل الله أحاول بقدر استطاعتي أن أعدل بينهما وأسأل الله لي التوفيق والثبات. ولكن الآن أولادي كبروا شيئاً ما فأنا أجلس في بيتهم أكثر مما أجلس في بيت الزوجة التي لا تُنجب ولكني أبيت في بيت كل زوجة ليلة وأعدل بينهما في ذلك والحمد لله ولكني الآن أفكر أن أعطي زوجتي التي لا تنجب يوماً أبيت فيها عندها وعند بيتي الآخر يومين.
ووالله لا أفعل ذلك إلا من أجل الأولاد فقط وأنا متزوج منذ حوالي تسع سنوات وأعدل بينهما في كل شيء والحمد لله حسب ما أستطيع ولكن الآن والأولاد يحتاجونني أكثر من ذي قبل وأنا أعمل طيلة اليوم وأذهب في المساء إليهم، لذلك فكرت أن أبيت في بيت أولادي يومين وفي البيت الآخر يوماً واحدا، فما حكم هذا العمل بارك الله فيك.




الجواب
الحمد لله وبعد فإن العدل بين الزوجات في المبيت واجب باتفاق أهل العلم ولا يسقط إلا بإسقاط الزوجة برضاها عن طيب نفس أو بنشوزها وهو عصيانها لزوجها وخروجها عن طاعته.
وإذا علم هذا فإن ما ذكر في السؤال ليس مبرراً لترك العدل، فلكل امرأة ليلة سواء كان لديها أولاد أم لا؟ .
وأما حاجة الأولاد إليك فيمكن تداركها بالمرور عليهم في النهار والنظر فيما يحتاجون، وأما المبيت والمستقر فيكون في بيت من لها القسم تلك الليلة، والله أعلم.






فتـاوى

العنوان تعدد الزوجات
المجيب عبدالله بن عبدالوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي بالمدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 1/6/1423


السؤال
ما حكم تعدد الزوجات بالتفصيل؟



الجواب
تعدد الزوجات عمل مستحب؛ لقول الله –تعالى-:"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" ‏‏[النساء:3].‏
فاختار الله –عز وجل- التزوج بأكثر من واحدة، فإن خاف عدم العدل تزوج بواحدة فقط، ‏ثم إن التعدد هو السنة وعمل نبينا –صلى الله عليه وسلم- والله –عز وجل- يقول:" لقد ‏كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" [الأحزاب:21] وقال ابن عباس –رضي الله عنهما-‏‏:"إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" رواه البخاري (5069) يعني رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم .‏
وينبغي على العبد الذي يريد تطبيق هذه السنة أن يطبقها مع الالتزام بالضابط الشرعي حتى ‏يكون التعدد رحمة ونعمة كما أراده الشرع، أما إذا تخلى عن الضوابط الشرعية وترك تقوى ‏الله –عز وجل- في شأن التعدد فإنه يقع في المحاذير الشرعية والمشكلات الاجتماعية.‏
وأهم ضابط شرعي هو أن يعرف من نفسه أنه يعدل بين الزوجات، كما ينبغي أن يراعي أن ‏يكون قادراً القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين أو أكثر، ويكون قادراً القدرة البدنية على ‏إعفاف الزوجات، ويكون قادراً القدرة الإدارية الاجتماعية بحيث يحسن عشرة الزوجات ‏ويربي الأبناء والبنات، والله أعلم.‏







فتـاوى

العنوان هل يلزم العدل بين الزوجات في نفقات السفر وتوابعه؟
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 04/04/1425هـ


السؤال
رجل متزوج من امرأتين، لأولى من بلده والأخرى من بلد آخر، وبطبيعة الحال يضطر الزوج أن يسافر برفقة زوجته الأخرى لزيارة أهلها، وكما هو معروف يتبع هذه الزيارة شراء هدايا ومصاريف أخرى للزوجة والرحلة، هل يحق للزوجة الأولى المطالبة بمثل تلك النفقات؟.




الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
العدل يكون بين الزوجات في أمور:
الأول: في النفقة، وهذا يكون بحسب الحاجة، فهذه قد تكون زوجة لها أولاد فتحتاج إلى نفقة أكثر، وهذه قد لا يكون لها أحد فلا تحتاج إلى نفقة أكثر، أو هذه قد تلف ثوبها وتحتاج إلى ثوب،والأخرى لم يتلف... إلخ.. المهم أن ضابط العدل في النفقة يكون على حسب الحاجة.
الثاني: العدل في القسم، وذلك بأن يكون لكل واحدة ليلة، أو بحسب ما يتراضى الزوجان، أو الأزواج عليه، فإذا تراضوا على ليلتين و أكثر فإن هذا جائز، والسنة أن يكون كهدي النبي –صلى الله عليه وسلم-.
الثالث: العدل في الهبة، والعدل في الهبة هل هو واجب أو ليس بواجب، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، في الهبة، فإذا أعطى كل واحدة ما تحتاجه من الهبة، فإنه ليس له أن يزيد على ذلك هبة إلا أن يسوي بين الزوجات.
ومثل ما يتعلق بحوائج السفر ... إلخ، داخل في القسم الأول، فمن كانت محتاجة إلى سفر وتحتاج إلى نفقة فيه، فإنه يعطيها بقدر حاجتها.
القسم الرابع: العدل في المحبة، وميل القلب، وما يتبع ذلك من جماع واستمتاع، ونحو ذلك، فهذا لا يجب العدل فيه؛ لأن هذا أمر قلبي، ولا يتمكن منه الإنسان، والله – عز وجل- قال: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" [النساء: 129]، وأيضاً النبي – عليه الصلاة والسلام- سُئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة" رواه البخاري(3662)، ومسلم(2384) من حديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه-، وعائشة –رضي الله عنها- ذكرت أنها كانت أحظى زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- عنده؛ كما جاء ذلك في صحيح مسلم (1423).






تزوج الثانية رغم معارضة والديه
المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/التعدد
التاريخ 07/09/1425هـ


السؤال
هل إذا تزوج الرجل امرأة ثانية رغم معارضة والديه يعتبر عاقًّا لهما؟




الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يباح للرجل أن يتزوج إلى أربع نساء إذا كان يقدر على ذلك ويستطيع أن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله تعالى، قال الله تعالى: (فَانكِحُواْ
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )[النساء:3]. والرجل مأمور بأن يحسن إلى والديه ويبرهما ويرفق بهما، وإذا كان اعتراضهما على زواجه لمسوغ شرعي كعدم صلاحية المرأة التي يريد الزواج منها، أو عدم توافر الشروط المعتبرة للتعدد فإن اعتراضهما في محله وعليه أن يطيعهما في هذا ولا يخالفهما. وإذا كان لا يوجد سبب للاعتراض فعليه أن يجتهد في إقناعهما والحرص على رضاهما مع التودد والإحسان إليهما. والله أعلم.








آمنت بالله وحده لاشريك له

طرحت هذه الفتاوى حتى يقرأها جميع المشاركين

وعن نفسي مرت علي لحظة فكرت فيها وقلت ليش ما تشجعين زوجك على الثانية !!!ولكن لما تناقشنا في مسألة العدل أختلفنا أختلاف شديد !!
على كل حال أنا هونت عن تشجيع زوجي بالزواج من آخرى !!!!! وأتمنى أنه مايفكر بهذا الشيء إطلاقا , لأنه فوق قدرتي على الأحتمال !!!!! ولكن إذا عزم فأنا لاأستطيع أن أعترض , لأنه من شرع الله , وسأحاول أن يترك أختيار الثانية علي !!!!!! حتى أخطب له وحده على مزاجي , أكبر مني , مطلقه أو أرمله , لاتتمتع بجمال أكثر مني !! وذات طباع سيئة !! حتى لايفضلها علي..
مع العلم أن زوجي يريدها بكر وصغير ه ""عشان نتصادق ونسير صاحبات "" هههههه ضحكني لما قال كذا !!

طبعا بعد أنتهاء الحوار , قلته : لالالالاتصدق ترى كنت أمزح معاك !!!! مجنونه أنا عشان أستغنى عنك ..



الله يكون في عون الجميع

التعديل الأخير تم بواسطة المتقلبة ; 28-09-2007 الساعة 06:39 AM