منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - هل يوجد حل غير الطلاق مع زوجتي ومشاكلها
عرض مشاركة واحدة
قديم 24-06-2007, 03:24 PM
  #17
ماريا
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية ماريا
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 10,538
ماريا غير متصل  
أخي العابد لله

الله يعينك على زوجتك و يصبرك عليها ... أعتقد أنك محق و أن زوجتك غلطانة
لكن مع ذلك يوجد أمر أعتقد أن عليك أخذه بعين الاعتبار
سأرفق هذه الفتاوى علها توصل فكرتي و تأخذ منها الفائدة لحل مشكلتك
و الله يسعدكم و يجعلكم من الصابرين و الصالحين آمين



الفتوى الأولى


هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على السكن بمكان معين ؟

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، لقول الحق سبحانه وتعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [سورة الطلاق: 6].

أما جبرها على السكن مع الغير كالأبوين أو نحوهما من الأقارب فلا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34811.

نعم، ينبغي للمرأة الموافقة على السكنى مع أهل زوجها إذا طلب منها زوجها ذلك؛ خاصة إذا كان غير ميسور الحال أو احتاج أبويه إلى قربه أو نحو ذلك، ولتعلم أن لها في ذلك أجرا كبيرا إن شاء الله تعالى.

وبناء على ذلك؛ فإذا وفر لها السكن الشرعي المناسب في أي مكان كان فليس من حقها الامتناع عنه ما لم تكن اشترطت عليه في العقد أن يكون في مكان معين.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
----------------------------

هل علي إجبار زوجتي على الجلوس مع والدتي في نفس البيت وخدمتها وهي لا تريد بسبب حدوث مشاكل فيما بينهما و تشدد والدتي معها وأنا لا أريد أن أغضب والدتي. فماذا أفعل؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق لك أن تجبر زوجتك على السكن مع والدتك في نفس المكان، كما أن زوجتك ليست ملزمة بذلك ولا بخدمتها. قال خليل : ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. الدردير : كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها. الدسوقي : ...أي لو بعد رضاها بسكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر بمشاجرة ونحوها.. (2/513).
ولكن الأولى لزوجتك أن تخدم والدتك على قدر ما تستطيع، لأن ذلك أدعى للألفة والمودة واستقامة الحال. وانظر الفتوى رقم:
33290.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
----------------------------------------

عنوان الفتوى : خدمة والدي الزوج.. رؤية أخلاقية
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال
هل على الزوجة خدمه والد زوجها ووالدته مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزوجة لم تقم بخدمة والديها أو أي واحد من أهلها قبل زواجها وترى صعوبة في الخدمة وأقصد بالخدمة بأعمال المنزل من غسيل وطهو وتنظيف؟ مع الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجب على الزوجة شرعاً خدمة والدي زوجها، ولكن ليس من المعاشرة بالمعروف للزوج أن يكون والداه موجودين في المنزل ثم لا تقوم الزوجه بخدمتهما من إعداد الطعام لهما أو غسل ثيابهما ونحو ذلك، وإذا كان الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى من لم تربطه بالإنسان إلا علاقة السفر العارضة بخدمته وقضاء مصالحه، كما قال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [النساء:36]. والصاحب بالجنب هو الرفيق المسافر، أقول: إذا كان الأمر كذلك، فكيف بأبوي الزوج الذي أوجب الله طاعته وحث الشارع على حسن معاشرته وإرضائه. لا شك أنهما أولى بالإحسان إليهما والرفق بهما وخصوصاً إذا لم يكن لديهما بنات. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
---------------------



هل للمرأه الحق في طلب العيش في بيت شرعي
غير الذي يسكن فيه والدا الزوج ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما لا خلاف فيه أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم) [الطلاق: 6].
وتحديد نوعية السكن يرجع فيه للعرف، وتعتبر فيه ظروف الزوج المادية، كما ينظر فيه أيضا لحال المرأة، فالمسكن المناسب للمرأة ذات المكانة والشرف تحت الرجل الغني، والذي يحق لها طلبه، غير الذي يناسب المرأة الفقيرة تحت الرجل الفقير، وإذا عرفت أن تحديد نوعية السكن الذي يحق للمرأة طلبه يختلف باختلاف أحوال النساء، وظروف أزواجهن، وأن العرف هو الذي يرجع إليه في ذلك، لم يبق لنا إلا أن نعرف هل في سكنى والدي الزوج مع الزوجة ضرر عليها أم لا؟ وهل والدا الزوج محتاجان إلى سُكناه معهما، وملاطفته لهما أم لا؟ ثم نقول: إذا كانت المرأة تتضرر من سكنى والدي الزوج معها، فلها الحق في طلب سكن يزول به تضررها، وإذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكانا محتاجين لرعاية ولدهما الذي هو الزوج، لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالدين للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يسكن زوجته مع من يضر بها السكن معه، كما لا يجوز لها هي أيضا أن تضر به هو ولا بوالديه، وإذا لم تكن بالوالدين حاجة لسكنى ولدهما معهما، ولم تكن المرأة متضررة من سكناهما معها، فهنا يرجع للعرف، وظروف الزوج. والله تعالى أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اسلام ويب
------
__________________
.
.

استودعتك أهلي في سوريا يا من لا تضيع ودائعه