منتدى عالم الأسرة والمجتمع - عرض مشاركة واحدة - حكم زكاة الفطر
الموضوع: حكم زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
قديم 21-10-2006, 01:47 AM
  #7
أسد الصمد
عضو موجّه
 الصورة الرمزية أسد الصمد
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 581
أسد الصمد غير متصل  
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها


مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

السـؤال
سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته لكن الرسالة جاءتنا متأخرة يسأل عن مقدار لزكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء
وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعلوه من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين ولكم مني جزيل الشكر؟
الـجـواب
الشيخ: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر .
ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان .
وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم .
ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلي الفطر وليست مضافة إلي الصيام ولولاء أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقولنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ولكن كانت لأن يسعها في اليوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر به غالباً .
وأما إخراجها عن ما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.
__________________
هل تجوز كلمة (ألو) في الهاتف، إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى، وجهونا ووجهوا المستمعين؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا أعلم حرجاً في كلمة "ألو" لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها ولا حرج في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وصارت بينهم فلا يضر ذلك، وإذا قال نعم بدل "ألو" كله طيب، المقصود أن "ألو" لا حرج فيها والله أعلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17207