هل يجوز جماع الزوجتين في آن واحد؟
سؤال محدد واضح وصريح ، أرجو الإجابة عليه بــ ( حلال - حرام ) فقط0
رجل متزوج من إمراتين وعندما يجامع زوجته الأولى تكون زوجته الثانية موجوده وحاضرة للجماع ويذهب ويجامع زوجته الثانية والأولى تشاهدهما وينتقل للأولى ###### وهم مقتنعين مما يفعلونه وراضين كل الرضى ولامانع لديهم0 هــــــــل هـــــــــذا ( حــــلال - حـــــرام ) ؟ عُدل بواسطة محب العفة |
السلام عليكم لقد احسن الاخ محب العفة جزاه الله الف خير وهذه زيادة :
هل يجوز للرجل المتزوج بأكثر من زوجة أن يجامع إحداهن بوجود الأخرى ؟ حتى وإن لم يكن يرين بعضهن ؟. الجواب: الحمد لله جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتها مما لا ينبغي أن يقع خلاف في تحريمه . 1. قال الحسن البصري : كانوا – أي : الصحابة أو كبار التابعين - يكرهون " الوجس " ، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت - ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحريم -. رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 388 ) . 2. وقال ابن قدامة رحمه الله : … فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز ، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما . " المغني " ( 8 / 137 ) . 3. ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال : إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً . والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر ، يعني مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف ، وصار يجامعها فتُرى الحركة ، فهذا - في الحقيقة - لا شك أنه إلى التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى لهذه الحال . وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة . فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به ، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد . " شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع " ( شريط 17 ) . والله أعلم. موقع الاسلام سؤال وجواب هذا الجواب كافي ان شاء الله زجزاكم الله خير |
الساعة الآن 10:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©