منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   الفتاوى الشرعية (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=96)
-   -   فتاوى زكاة الفطر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=38486)

أسير الدليل 07-11-2004 09:30 AM

فتاوى زكاة الفطر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
 

بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------



سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقودا بدلا من الطعام , لأنه أنفع لهم , فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا ؟

فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال , بل تدفع طعاما , والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام , ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثا , فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك , والمقصود نفع الفقراء , وقد تبث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال :" كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط " فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء , وهذا يختلف في كل وقت بحسبه , وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))






سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن زكاة الفطر ؟ فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند إنتهاء رمضان , وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله , ولهذا سميت زكاة الفطر , أو صدقة الفطر , وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت , فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب .







سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - ما مقدار صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون جراما بالبر ( القمح ) الجيد , أو ما يوازنه كالعدس .





سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عمن تصرف له زكاة الفطر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏.‏



سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ تسأل أخت في الله تقول‏:‏ أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي‏؟‏ وإن كان كذلك فماذا أفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ‏}‏ فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره‏.‏



سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان ؟
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان , وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , لأنها زكاة الفطر والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر , ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة , ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين .


--------------------------------------------------------------------------------

المصدر : مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -

--------------------------------------------------------------------------------

hamam129 07-11-2004 09:27 PM

بسم الله

جزاك الله خيرا على هذا النقل الهادف

لكن الموضوع الأول

فيه خلاف قوي بين أهل العلم ،

والأفضل إخراج الطعام طبعا

لكن لا بد من احترام القول الآخر



وغالبا تقوم بعض الهيئات

والجمعيات الإسلامية الخيرية بتسلم النقود

ثم توزع الطعام على الفقراء


كما أن العلماء أجازوا نقل هذه الزكاة

من بلد لبلد فلا بد أن تنقل كمبالغ

ثم توزع على الفقراء

وشكرا

أسير الدليل 08-11-2004 08:01 PM

جزاك الله خيرا ..

الكنز الثمين 10-11-2004 04:32 PM

جزاك الله خيرًا

ولا حُرمت الأجر

أسير الدليل 11-11-2004 10:52 PM

الكنز الثمين ..

وإياك ..

وشكرا على المرور ..


الساعة الآن 02:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©