الزواج بأخت الزوجة المطلقة
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بن عبدالله بن باز رحمه الله عن حكم الزواج بأخت طليقته التي انتهت عدتها.
السؤال: رجل تزوج من فتاة ثم طلقها، وتزوجت بآخر ويريد أن يتزوج أختها، قال له بعض الناس: هذا حرام! فهل ما قيل صحيح، أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ الجواب: إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع، https://binbaz.org.sa/fatwas/9319/%D...84%D9%82%D8%A9 |
الساعة الآن 01:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©