![]() |
زوجي يطلب مني هذا .. ولكن ... ( ساعدوني )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي في لله انا والحمدلله متدينة ملتزمة في ديني وزوجي طلب مني اني البس النقاب .. بالرغم ان لبسي هو حجاب شرعي كما امره الله تعالى .. يعني يظهر الوجه والكفين فقط ولكن زوجي طلب مني اني البس النقاب ولكن قال لا اقدر ان اغصب عليكي لازم تكون نابعة من جواكي وان تعمليها بقلبك وليس فقط ارضاءا ليه .. وانا سالت اذا كان النقاب فرضا ام لا .. وقالو ان ليس فرضا ومعضمهم قالو انه فرض .. انا لبسي محتشم جدا وملتزمة بزي الحجاب الاسلامي ولكني لست منقبة ومن جوايا مرتاحة بلبسي هكذا وبحس اني لا استطيع ان البس النقاب وزوجي لا يغصب عليي ولكنه يحب ان البسه بشرط ان يكون من قلبي وبارادتي انا ويقوللي بحب ان اشوفك انا وبس ولا احد غيري يشوفك اردت ان اسمع ارائكم ولكم جزيل الشكر اختكم في لله نور حياتي |
اعاني من نفس الحالة ويار يت في حل
لان بصراحة ما اريد البسه وبعدين اشيل احس مو حلوة يوم الي اقرر البسه خلاص ماعاد اخلعه |
شوفي ياختي
النقاب فتنة اكثر مااهو ستررر لانة يظهر العيون ومفاتنها وراح تتعذبين اول شي من مغازل الشباب وملاحقهم لانهم يبون يعرفون من ورى هذا النقاب وشلون شكلها بس اذا كنتي محجبة ماراح حتي يناظرون فيكي ولا راح يطالعونك خلاص انتى مكشفت الوجها ولا فية مغريات كثر النقاب هذا من وجهة نظرري بس مجتمعنا غيرر ولبس النقاب محتم علينا |
البسي الحجاب كامل وترضين ربك ثم زوجك ........................
|
تغطية الوجه والكفين هي الأصل وهي الحكم الحق
و إن فرضنا صحة كشف الوجه و اليدين فهذا ينتهي لو عدم الأمن و خيف من الفتنة. حتى الشيخ الألباني في كتابة حجاب المراءه الذي يدافع عن كشف الوجه قال إنه وضع الكتاب لطلاب العلم وهو يرى أن الأفضل التغطية وهو يأمر أهلة بالتغطية |
اولا الاخت طير الصفا لم تفهم الامر
انها تقصد تغطية الوجه لا ان تقصد النقاب الذي هو كشف العينين ثانيا اقول للاخت السائلة ان كان شعورك واحساسك بنفسك او جوهرة ثمينة تخافين على نفسك ايتها الدرة من عبث العابثين او تلصص المتلصصين هنا اقول غطي وجهك واجعليه طاعة لربك ومرضاة لزوجك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اما ان كنتي لا ترين نفسك شيئا او لستي بتلك الاهمية .... فأنت وما تريدي |
أنصحك يا أخت نور انك ماتلبسيش النقاب دلوقتي اتركي الموضوع ده شويه بس أجعليه دائما في تفكيريك و إن شاء الله هيجي يوم و هتلاقي نفسك انت عايزه تلبسيه و مقتنعه بيه 100 % و ربنا يهديك و يوفقك للخير
|
ممكن زوجك يحب النقاب وإنه متأثر ممن لا تخاف الله سبحانه وتعالى فيحب بداخله أن يرى زوجته كمثل هذه الفتاة وليصرف ما يجد في نفسه من حب هذه النظرة الشيطانية
وعليك بارك الله فيك لبسه أمام زوجك في البيت أو في السيارة إذا كانت مظللة ولا يراك من في الخارج وحاولي أن تشرحي له خطورة النظر المحرم وإنه دين لابد أن يرد إن لم يتب منه وربما يصاب في مقتله يوماً وحاولي أختي العزيزة أن تصرفي زوجك باسأليب لجذبه إليك فصبح أسيراً القلب والروح لك فقط والمنتدى حافلاً بالحركات والأساليب التي تجعله كما يقال إن صح التعبير كالخاتم في أصبعك وأن أقول كوني كالقفل في قلبه . أخوك أبو أسامة |
.;;.;;.. فتاوي تتعلق بالحجـــــــاب ..;;.;;.
شروط حجاب المرأة المسلمة
السؤال : كون المرأة مسلمة ، فكيف يجب أن يكون لباسها حتى يقال أنها امرأة مسلمة؟ الجواب: الحمد لله لقد أخذ العلماء شروط حجاب المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة فإذا التزمت المرأة بها فتلبس ما شاءت وتخرج به إلى الأماكن العامة وغيرها ويكون حجابها حجابا إسلاميا ، وهذه الشروط باختصار هي : 1- أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن 2- أن يكون ثخينا لا يشفّ عما تحته 3- أن يكون فضفاضا غير ضيّق 4- أن لا يكون مزينا يستدعي أنظار الرجال 5- أن لا يكون مطيّبا 6- أن لا يكون لباس شهرة 7- أن لا يُشبه لباس الرجال 8- أن لا يشبه لباس الكافرات 9- أن لا يكون فيه تصاليب ولا تصاوير لذوات الأرواح وسيأتي شرح كلّ واحدة في موضع آخر بإذن الله . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
صفات الحجاب الصحيح
صفات الحجاب الصحيح
السؤال : ما هي الصفات الواجب توفرها في الحجاب الإسلامي؟ حيث أن هناك العديد من الأشكال، ولدي صديقة من الدنمرك أسلمت منذ فترة وهي سعيدة بإسلامها (ولله الحمد)، وهي تريد ارتداء الحجاب. أرجو أن ترشدنا إلى المكان الذي ورد فيه أن الحجاب يجب أن يكون جلبابا طويلا. فهي في حاجة ماسة لجوابك. الجواب: الجواب : الحمد لله قال الشيخ الألباني ، رحمه الله تعالى : شروط الحجاب : أولا : ( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني ) فهو في قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } . ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . ثانيا : ( أن لا يكون زينة في نفسه ) لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } سورة الأحزاب:33 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم " . أخرجه الحاكم (1/119) وأحمد (6/19) من حديث فضالة بنت عبيد وسنده صحيح وهو في " الأدب المفرد " . ثالثا : ( أن يكون صفيقا لا يشف ) فلأن الستر لا يتحقق إلا به ، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر : "لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا " . رواه مسلم من رواية أبي هريرة . قال ابن عبد البر : أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة . نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/103) . رابعا : ( أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها ) فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع ، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا وقد قال أسامة بن زيد : " كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/441) وأحمد والبيهقي بسند حسن . خامسا : ( أن لا يكون مبخرا مطيبا ) فلأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها : 1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " 2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا " . 3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " . 4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ". ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه الثياب أكثر استعمالاً وأخص. وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ، انظر " فتح الباري " (2/279) . وقال ابن دقيق العيد : وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال . نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي هريرة الأول . سادساً: (أن لا يشبه لباس الرجل) فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تشبه بالرجل في اللباس أو غيره، وإليك ما نعلمه منها : 1. عن أبي هريرة قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" . 2. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" . 3. عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بيوتهم، وقال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً" وفي لفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". 4. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث". 5. عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء". وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عادة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده . سابعاً : ( أن لا يشبه لباس الكافرات ) . فلما ت قرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلاً بدينهم أو تبعاً لأهوائهم أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك منن أسباب المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } لو كانوا يعلمون . وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً. ثامناً: (أن لا يكون لباس شهرة). فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً". حجاب المرأة المسلمة " ( ص 54 - 67 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟
السؤال:
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟. الجواب: الحمد لله الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب . والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ. والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره . لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي . ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق . والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها . النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب . والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً . إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة . وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل . قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة . فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه . من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه . ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه . ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها . وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه . فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) . وقال أيضاً : لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
متى يجوز للمرأة كشف وجهها
متى يجوز للمرأة كشف وجهها
السؤال: نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهل يمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟ الجواب: الحمد لله القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه " ، وعليه فإن المرأة الشابة تُمنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً لذرائع الفساد ، ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة . وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة . وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما يجوز لهولاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها . ونجمل هذه الحالات فيما يلي : أولاً : الخِطبة : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته . وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. " ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها : 1- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 . 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً " أخرجه أحمد ( 2/286،299 ) ، ومسلم 4/142 ، والنسائي 2/73 . 3- وعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه ، ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار ، كذا في فتح الباري ( 9/181 ) . قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 . وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة . وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ ثانياً : المعاملة : ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء ، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا منع من ذلك . قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع 7/348 بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/24 . وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، واختاره شيخنا " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/194 . ثالثاً : المعالجة يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض . ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها . قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة . وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه " المغني 7/459 ، وغذاء الألباب 1/97 . وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 5/237 ، وانظر : الهدائية العلائية ص/245 . ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . أنظر : غذاء الألباب 1/97 . قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 6/80و10/136 فتح الباري ) ، وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (5/196) ، وأبو داود ( 7/205 مع عون المعبود ) ، والترمذي ( 5/301-302 ) وقال : حسن صحيح . وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 10/136 ) قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " فتح الباري (10/136) . رابعاً : الشهادة يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع . قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ الدردير ( 4/194 ) وقال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ) المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع (7/348 ) بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/26 . خامساً : القضاء يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله - عند ذلك - النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع . و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم . انظر : الدرر المختار (5/237) ، الهدية العلائية ( ص/244) ، والهدية مع تكملة فتح القدير ( 10/26) . سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة يباح للمرأة - في إحدى الروايتين - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله منها . قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن الله تعالى قال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) النور :58 وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم ) النور : 59 فدل على التفريق بين البالغ وغيره . قال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام . والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ، لقوله تعالى : ( أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : 31 قيل لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر سنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) الآية النور : 59 وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور 31 فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار منه في شيء . الشرح الكبير على متن المقنع 7/349، وانظر : المغني 7/458 ، وغذاء الألباب 1/97 . سابعاً : عديم الشهوة ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه لا أرَب له في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله منها ، قال : ابن قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يُرجى برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر ، لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولِي الإربة ) أي غير أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء ، وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) . وعن مجاهد وقتادة : الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) فحجبوه . رواه أبو داود وغيره . قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما التخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب ، وكان لا يفطن لأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه ) المغني 7/463 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 ) تاسعاً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام الأجانب ، والستر في حقها أفضل . ألا ترى أن الله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) النور:60 ، قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً ، لقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ) الآية ، قال ابن عباس في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ) النور : 30 ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية النور : 31 ، قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ) المغني 7/463 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 . |
تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر
اختلف أهل العلم في المسلمة من الكافرة : قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا فرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر ، قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأنها ستطلّع على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) . وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، .. لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبن ولا أُمرْن بحجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ، وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم . ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما . فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء . المغني 7/464 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/351 بهامش المغني . قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع ، فإنها آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن 3/326 . وقال الآلوسي : ( وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة ، فقال : والمذهب أنها كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على الاستحباب . ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي 19/143 . قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم ، فلا شك أنه أولى ، وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في زماننا هذا ، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت ظروف الحياة ، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون . عاشراً : يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين ) فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه ) قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج ) الفقه على المذاهب الأربعة 1/645 . هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل الذي نص عليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة بالنظر والاهتمام ، ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على المرأة المسلمة كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟ الحادي عشر : حالة الإكراه فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دين الإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.. كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى .. وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء . ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حد الإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب الأولى ، خاصة إذا كان نقابها سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجابها عن رأسها ، أو يؤدي بها إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات ، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظّرف والوضع الذي تعيش فيه المرأة المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى يكون تقديرها للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخوَر . وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ، فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر ، إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن ) ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك . حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص/239 والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد . الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
هددها والداها بالضرب إن تحجبت
هددها والداها بالضرب إن تحجبت
السؤال: أنا مسلمة من xxxx ، أرتدي الحجاب وأعتقد أنني يجب أن أغطي وجهي ولكن أبي وأمي قالوا لي بأن الحجاب الواجب هو تغطية الشعر فقط ، حاولت كثيراً إقناعهم ولكن بدون جدوى وقد هددتني والدتي بالضرب إذا ذكرت هذا ثانية. لا أدري ما أفعل وأنا بحاجة ماسة للنصيحة. الجواب: الحمد لله اعلمي يا أيتها الفاضلة : أن ارتداء الحجاب واجب على المرأة لا خيار لأحد فيه قال الله عز وجل : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وقال عز وجل : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ، واعلمي أن ما أنت عليه من الحجاب الكامل خير عظيم ونعمة تستوجب شكر الله عليها وسؤاله الثبات ، فاثبتي ثبّت الله قلبك . وما تذكره لك أمك من أن الحجاب إنما هو للشعر فهو كلام غير صحيح ، وزينة المرأة في وجهها لا في شعرها فقط ، وقد أمر الله عز وجل بستر الزينة فقال : ( ولا يبدين زينتهن ) والمحاسن مجمعها الوجه فيجب ستره على الصحيح من أقوال أهل العلم . واعلمي أن الله عز وجل قد ابتلاك بأمك ليرى أتطيعينه أم تطيعينها ؟ فالواجب عليك أن تنصحي أمك بطرق منها : الكلام المباشر أو أن تعطيها شريطاً لأحد أهل العلم يوضح فيه حكم الحجاب أو عن طريق كتاب ذَكر ذلك ، أو عن طريق الاتصال على أحد المشايخ هاتفياً وتطلبين من أمك أن تستمع إلى الجواب ، أو عن طريق حضور محاضرة شرعية يعرض فيها الحكم الصحيح لهذه المسألة أو بغيرها من الوسائل . ومع الصبر والتكرار ودعاء الله بشرح صدرها في أوقات الإجابة سيحصل الأثر إن شاء الله ، فإن لم يستجب الأم فلا طاعة لها في هذه المسألة خصوصاً قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل ، مع الإحسان إليها وبرّها ، فإن الله يقول : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) وقال : ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) والله الهادي لا إله إلا هو . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
هل المرأة غير المحجبة ستدخل النار
هل المرأة غير المحجبة ستدخل النار
السؤال: إذا لم تكن الفتاة ترتدي الحجاب، فهل سيكون مصيرها إلى النار؟ وإذا كانت تصلي وتقرأ القرآن بانتظام وتتصرف بأدب ولا تنظر إلى الفتيان ولا تمارس الغيبة والنميمة وغيرها فهل يؤدي عدم ارتدائها الحجاب إلى أن تدخل النار على الرغم من صفاتها الحميدة جميعا؟. الجواب: الحمد لله يجب العلم أولاً بأن المسلم والمسلمة يجب عليهما أن ينقادا لأوامر الله ورسوله ، مهما كان صعبة وشاقة على النفس ، دون خجل من أحدٍ من الناس ، فإن المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يصدق في تحقيق طاعة ربه سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وليس للمؤمن ولا المؤمنة أن يتلكآ أو يترددا في الأمر ، بل يجب السمع والطاعة مباشرة عملا بقوله جل وعلا : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الأحزاب وهذا هو دأب المؤمنين الذي مدحهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) سورة النور/50 -51 . ثم إن المسلم لا ينظر إلى صغر الذنب وكبره ، بل ينظر إلى عظمة من عصاه سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعال ، وهو شديد المحال ، وهو جل وعلا شديد البطش ، أخذه أليم ، وعذابه مهين ، وإذا انتقم سبحانه ممن عصاه فالهلاك هو مصيره ، قال عزّ وجلّ : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) سورة هود/102-103 . وقد تصغر المعصية في نظر العبد وهي عند الله عظيمة كما قال الله تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) والأمر كما قال بعض أهل العلم : " لاتنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت " والواجب علينا طاعة الله وتنفيذ أوامره ومراقبته في السر والعلانية واحتناب نواهيه وزواجره . أما من جهة الاعتقاد فإن المسلم المصلي إذا صدرت منه بعض المعاصي والسيئات فإنه باق على الاسلام ما لم يرتكب أمرا مخرجا عن الملة ويقع في ناقض من نواقض الإسلام ، وهذا المسلم العاصي تحت مشيئة الله في الآخرة إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له ، ولو دخل النار في الآخرة فإنه لا يخلد فيها ، ولا يستطيع أحدٌ من الناس أن يجزم بمصيره من ناحية وقوع العذاب عليه أو عدم وقوعه لأنّ هذا أمر مردّه إلى الله وعلمه عنده سبحانه وتعالى . والذنوب تنقسم إلى قسمين ( صغيرة - وكبيرة ) فالصغيرة تكفّرها الصلاة والصيام والأعمال الصالحة ، والكبيرة ( وهي التي ورد فيها وعيد خاص أو حَدٌّ في الدنيا أو عذاب في الآخرة ) فلا تكفّرها الأعمال الصالحة ، بل لابد لمن وقع فيها أن يحدث لها توبة نصوحاً ، ومن تاب تاب الله عليه ، والكبائر أنواع كثيرة منها مثلاً ( الكذب والزنا والربا والسرقة وترك الحجاب بالكلية ونحوها ) . وبناء على ما تقدّم فلا يمكن الجزم بأن من تركت الحجاب سوف تدخل النار ، ولكنها مستحقّة لعقوبة الله لأنها عصت ما أمرها به ، وأما مصيرها على التعيين فالله أعلم به ، وليس لنا أن نتكلم فيما لا نعلمه قال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لكَ به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) . ويكفي المسلم صاحب القلب الحيّ أن ينفر من عمل يعلم بأنّه إذا فعله سيكون معرّضا لعقوبة الربّ عزّ وجلّ لأنّ عقابه شديد وعذابه أليم وناره حامية ( نار الله الموقدة . التي تطّلع على الأفئدة ) وفي المقابل فإن من أطاعت ربها فيما أمرها به - ومن ذلك الالتزام بالحجاب الشرعي - فإننا نرجو لها الجنة والفوز بها والنجاة من النار وعذابها . وغريب حقاً في امرأة صفاتها حميدة وتصلي وتصوم ولا تنظر للفتيان وتجتنب الغيبة والنميمة ثم بعد هذا لا تلتزم بالحجاب ، وذلك لأن من تمسكت حقاً بهذه الأعمال الصالحة الحسنة فإن هذا مؤشر كبير على حبها للخير ، ونفورها من الشر ، ثمّ لا ننسى أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والحسنة تأتي بأختها ، ومن اتقى الله تعالى في نفسه وفقه الله وأعانه على نفسه ، ويبدو أن هذه المسلمة فيها خير كثير ، وهي قريبة من طريق الاستقامة فلتحرص على الحجاب الذي أمرها به ربها تبارك وتعالى ولتترك الشبهات وتقاوم ضغوط أهلها ولا تستسلم لكلام الناس والمنتقدين ، ولتترك مشابهة العاصيات اللاتي يردن التبرّج على حسب الموضة والموديلات ، ولتقاوم هوى النفس الذي يدعوها لإظهار الزينة والتباهي بها ، وتتمسك بما فيه صون لها وستر وحماية وتترفّع عن أن تكون سلعة يتمتع بها الغادي والرائح من الأشرار ، وتأبى أن تكون سببا لفتنة عباد الله ، ونحن نخاطب فيها إيمانها وحبها لله ورسوله ، ونناشدها ان تحافظ على ما أُمرت به من الحجاب وأن تلتزم بقول الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) ، وبقوله ( ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله ) . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
والله ولي التوفيق والقادر عليه ..
ماكتبت أومانقلت ذالك إلا تبرأة للذمه وحرص على الخير عل أختي تستفيد منها و أتمنى منكم الدعاء لي ولزوجي ولوالدي والمسلمين أجمعين وكاتب الموضوع الأصلي .. |
غريب أن يطلب الزوج من زوجته أن تلبس النقاب هداه الله
هذا الزوج كمن يطلب من زوجته أن تنزع الحجاب النقاب هذه الأيام فتنة فحذري أختي المسلمة من لبسه وستري نفسك ورضي ربك لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق |
مادام زوجك متفهم ولا يجبرك على شئ أعملي ما يريحك بشرط أن يكون مقتنع ومرتاح
|
جزاكم الله خيرا اخواني واخواتي
واشكر الاخت الكريمة nordawe على المجهود وعلى الفتاوى بارك الله فيكي انا زوجي لا يغصب عليي اب ا ويقول المهم تعملي باقتناع وانا لبسي زوجي راضي عنه كثير لان يتوافر فيه شروط الحجاب الشرعي والحمدلله واصلا زوجي هو يختار معاى لبسي ويكون بموافقته وشكرا لكم جدا وانتظر المزيد من الاراء اختكم نور حياتي |
نقطة مهمه
أنه لن ألبس الحجاب إلا عن قناعة.. هذه من حيل ومكائد الشيطان فليس لنا أن نقتنع بأمر من الله بل يجب أن نقول سمعنا و أطعنا فلو مت لن تغني عنك قناعتك ولا زوجك ولا أحد وقتها |
السلام عليكم ...
أشكر الأخت nordawe على هذا الطرح والرد الجميل والموثق ... و لكن !!!! لا يوجد أدنى شك أن قضية غطاء الوجه قضية خلافية و نحن هنا لسنا ضمن موضع من يدعي الإفتاء و لكن بديهياً لدينا ملايين المسلمات مما يفوق عددهن عدد الساترات الوجه هل كل هؤلاء مخطئات .. و هل العلماء الذين أفتوا بذلك مخطئين .. و علينا أن نتذكر حديث الرسول عليه السلام عندما قال لفاطمة رضي الله عنها .. بأنه إذا بلغت المرأة المحيض لا يرى منها إلى هذا و هذا في إشارة للوجه و الكفين ,,, أمر آخر ... الإسلام دين يسر و ليس دين عسر ،، و بما أن الأمر المطروح به آراء ... فما المانع من أخذ أيسرها ... أمر آخر ... عندما يريد شاب خطبة فتاة ... أولاً يريد أن يعرف من سيخطب ؟؟؟ ليس فقط عند الجلوس داخل منزل المنوي خطبتها .. بل في الشارع أو الجامعة أو خلال الزيارات العادية قبل إعلان النية في الخطوبة .. يرى الشاب فتاة معينة فيطلب من أهله متابعة الطريق في خطبتها ... فهو لن يقول لهم على العميان أريد فتاة عيونها خضر و شعرها أشقر و كسمها نحيف و ...و ... لأن أي مواصفات يمكن أن يطرحها الرجل لا يمكن أن تعبر عن تصور معين إزاء من يريد .. لأنه ربما يرى سمراء فتعجبه ...و لكن كيف سيرى تلك الفتاة لو كانت منقبة ... أم أن على أمه أن تأتي و تصفها له كما تصف البضاعة المنوي شراؤها ... أنا شخصياً إنسان الحمدلله متدين .. اواظب على صلاة المسجد و لكن لا أفكر إطلاقاً بأن تقوم زوجتي بلبس النقاب "غطاء الوجه والكفين" و لن أطلب منها ذلك و لكن سأترك لها حرية الاختيار مع تفضيلي أن لا تلبسه ...لأنه ليس معقول أن تكون زوجتي كمن يلبس طاقية الإخفاء لا أعرفها عندما تراني في الشارع ... أو ألخبط بينها و بين من تمشي معها ... |
الآن انتبهت لتعليق الأخ shark و هو كلام ممتاز و رائع و أؤيده .. أنه لا حاجة لنا بقناعة أحد في لبس الحجاب لأنه سيأتي يوم لن ينفع فيه ما أو بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ...
و هنا أتحدث عن الحجاب المقصود به الجلباب الشرعي و هو ما يغطي الجسم من الرقبة حتى القدمين و غطاء الرأس .. لا مجال للتهاون في حدود الله .. الاقتناع مطلوب ... و لكن نفذ ثم ناقش .... هذا الكلام نقوله لكل من يحسب نفسه على الإسلام .. فكما أنك رضيت أن تكون مسلم/ة فعليك أن ترضى بأحكام هذا الدين ... و هذا ليس من باب التعضب إطلاقاً .. و لكن هناك من أمر بهذا الشيء و هو أقوى مني و منك .. و هو الله .. يوجد منا من يحلق ذقنه إذا شم رائحة المخابرات ... فمن هي المخابرات مقابل الله .. أليس الله أحق أن نخشاه .. |
ينقل الموضوع لقسم الثقافة و التوجيهات الزوجية تحياتي |
والله من رئى لاتلبسين النقاب لان الناس في هذا مجتمعنا الله اعلم ماتقول يودون معرفة ماسر هذا النقاب رضي ربكي اولا بالبس الاسلامي ث ارضي زوجكي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد ان اقول لمن ينصح بعدم ارتداء النقاب اتقى الله فيما تقول .. كيف تفتى بما لا تعلم ؟ اذا كان هناك اختلاف على وجوب ارتداء النقاب .. فهناك اجماع على ان ارتداء النقاب حلال شرعا .. وهذا الاجماع لا يحظى به الخمار وانا لا ارى مبررا لنفور المسلم من شىء حلال .. اننا بهذه الطريقة نحرم ماحلله الله كما اننى لاارى مبررا لعدم طاعة الزوجة لزوجها فى شء قداجمع العلماء انه حلال .. ولكن معظم النساء تريد اظهار مفاتنها ولو بقدر بسيط .. ولهن اقول اتقوا الله يا مسلمات .. وللمتزوجات اقول ماذا تريدن غير ازواجكن .. وللرجال الذين ينصحون بعدم ارتداء النقاب اقول هل انتم رجال...؟! .. انا مسلم مصرى واتمنى من الله ان ارى كل المصريات يرتدين النقاب . |
كان يجب قبل ان تسالي ... عن طاعتك لزوجك .... اسالي عن طاعتك لربك ....
نعم اختي الكريمه .. تريدين رضى الزوج .... ولماذا لا تريدين رضى الله تقولين ان مسئلة الحجاب مختلف فيها ... ساتدرج معك واقول نعم ... مختلف فيها ولكن هل الحجاب الكامل الي يغطي الوجه مختلف في استحبابه ؟ وانه هو الافضل ... وانه هو الذي يرضي الرب ؟ اختي الكريمه .... اجمعي بين الحسنيين .... رضى الله ثم رضى الزوج .... هل تعلمين انه قال ذالك غيرة عليكي ؟ نعم انه لا يريد ان يرى وجهك إلا هو .... له وحده ..... أفلا تفرحين انه يغار عليكي .... وللاخوان الذين يقولون ... ان الحجاب مختلف فيه .... اخوتي واحبتي ..... نعم مختلف فيه ولكن ليس لك الاحقيه في الاختيار ... بل تتبع ما يقوله علمائك وما يفتونك به .... يعني تذهب لعالم تثق فيه وبعلمه ويفتيك .... ولا تأخذ بهواك .... وكما قال اهل العلم (( من تتبع الرخص تزندق )) |
اقتباس:
تبرير غريب غير منطقي |
رد على الأخوة من الذين يرفضون أنه حلال كشف الوجه والكفين
و هذه عبارة عن عملية نسخ ولصق من موقع إسلام أون لاين و هي فتوى للشيخ القرضاوي تفاصيل الفتوى عنوان الفتوى الجائز في إظهار زينة المرأة تاريخ الإجابة 15/09/2003 بلد الفتوى - المغرب نص السؤال ما هي الحدود الجائزة في زينة المرأة أن تظهرها أمام الأجانب؟ اسم المفتي الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي نص الإجابة بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فخلاصة ما جاء في فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن ما يجوز للمرأة أن تبديه هو الوجه والكفان ، ويستتبع ذلك ظهور الخاتم في اليد ، والكحل في العينين ، ولكن الأولى أن تستر المرأة كل ما يظهر جمالها ، وخاصة إن كانت جميلة يفتتن بها، أما وضع الأصباغ والمساحيق واطلاع الأجانب عليها ، فلا يجوز. و إليك نص فتواه : زينة المرأة: كل ما يزينها ويجملها، سواء أكانت زينة خلقية كالوجه والشعر ومحاسن الجسم، أم مكتسبة كالثياب والحلي والأصباغ ونحوها. وفي هذه الآية الكريمة أمر الله النساء بإخفاء زينتهن، ونهاهن عن إبدائها، ولم يستثن (إلا ما ظهر منها). وقد اختلف العلماء في تحديد معنى (ما ظهر منها) وقدره؛ أيكون معناه: ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد كأن كشفته الريح مثلا، أو يكون معناه: ما جرت به العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور؟ إن المأثور عن أكثر السلف يدل على الرأي الثاني. فقد اشتهر عن ابن عباس أنه قال في تفسير (ما ظهر منها) الكحل والخاتم، وروي مثله عن أنس. وإباحة الكحل والخاتم يلزم منها إظهار موضعيهما كذلك وهما الوجه والكفان. وهذا ما جاء صراحة عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي وغيرهم. وعن عائشة وقتادة وغيرهما إضافة السوارين إلى ما ظهر من الزينة. وهذا يعني استثناء بعض الذارع من الزينة المنهي عن إبدائها، واختلف في تحديده من قدر قبضة إلى نصف الذارع. وبإزاء هذا التوسع ضيق آخرون كعبد الله بن مسعود والنخعي، ففسروا ما ظهر من الزينة بالرداء ونحوه من الثياب الظاهرة. وهي التي لا يمكن إخفاؤها. والذي أرجحه أن يقصر (ما ظهر منها) على الوجه والكفين وما يعتاد لهما من الزينة المعقولة بلا غلو ولا إسراف كالخاتم لليد والكحل للعين كما صرح به جماعة من الصحابة والتابعين. وهذا بخلاف الأصباغ والمساحيق التي تستعملها المرأة في عصرنا للخدين والشفتين والأظافر ونحوها، فإنها من الغلو المستنكر، والذي لا يجوز أن يستعمل إلا داخل البيت. أما ما عليه النساء اليوم من اتخاذ هذه الزينة عند الخروج من البيت لجذب انتباه الرجال فهو حرام. وأما تفسير (ما ظهر منها) بالثياب والرداء الخارجي فغير مقبول؛ لأنه أمر طبيعي لا يتصور النهي عنه حتى يستثنى، ومثل ذلك تفسيرها بما كشفته الريح ونحوه من أحوال الضرورة؛ لأن هذا مما لا حيلة فيه، سواء استثنى أم لم يستثن. والذي يتبادر إلى الذهن من الاستثناء أنه رخصة وتخفيف للمرأة المؤمنة في إبداء شيء يمكن إخفاؤه، ومعقول أن يكون هو الوجه والكفين. وإنما سومح في الوجه والكفين، لأن سترهما فيه حرج على المرأة، وخاصة إذا كانت تحتاج إلى الخروج المشروع، كأرملة تسعى على أولادها، أو فقيرة تعمل في مساعدة زوجها، فإن فرض النقاب عليها، وتكليفها تغطية كفيها في كل ذلك مما يعوقها، ويشق عليها. قال القرطبي: لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، صلح أن يكون الاستثناء راجعا إليها. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم -وعليها ثياب رقاق- فإعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا".وأشار إلى وجهه وكفيه. وفي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ما يشير إلى أن وجوه النساء لم تكن مغطاة، ولو كانت المرأة مستورة الجسم والوجه جميعا، ما كان هناك مجال للأمر بالغض من الأبصار، إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه. ومع هذا فالأكمل للمرأة المسلمة أن تجتهد في إخفاء زينتها، حتى الوجه نفسه ما استطاعت، وذلك لانتشار الفساد، وكثرة الفسوق في عصرنا، ويتأكد ذلك إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها. وقد قال الله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) سورة النور:31. وهذا توجيه يتضمن نهي النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخفية -كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق- أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم في إبداء الوجه والكفين (ما ظهر منها). وقد استثنى من هذا النهي اثنا عشر صنفا من الناس: 1. بعولتهن: أي أزواجهن، فللرجل أن يرى من زوجته ما يشاء، وكذلك المرأة. وفي الحديث: "احفظ عورتك إلا من زوجتك". 2. آباؤهن، ويدخل فيهم الأجداد من قبل الأب والأم. 3. آباء أزواجهن، فقد أصبح لهم حكم الآباء بالنسبة إليهن. 4. أبناؤهن، ومثلهم أبناء ذريتهن من الذكور والإناث. 5. أبناء أزواجهن، لضرورة الاختلاط الحاصل، ولأنها بمنزلة أمهم في البيت. 6. إخوانهن، سواء أكانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم. 7. بنو إخوانهن، لما بين الرجل وعمته من حرمة أبدية. 8. بنو أخواتهن، لما بين الرجل وخالته من حرمة أبدية. 9. نساؤهن: أي النساء المتصلات بهن نسبا أو دينا. أما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة المسلمة إلا ما يراه الرجل -على الصحيح-. 10. ما ملكت أيمانهن: أي عبيدهن وجواريهن لأن الإسلام جعلهم كأعضاء في الأسرة. وخصه بعض الأئمة بالإماء دون الذكور. 11. التابعون غير أولي الإربة من الرجال، وهم الأجراء والأتباع الذين لا شهوة لهم في النساء لسبب بدني أو عقلي. المهم أن يتوافر هذان الوصفان: التبعية للبيت الذي يدخلون على نسائه، وفقدان الشهوة الجنسية. 12. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهم الصغار الذين لم يثر في أنفسهم الشعور الجنسي، فإذا لوحظ عليهم ظهور هذا الشعور لم يبح للمرأة أن تبدي أمامهم زينتها الخفية -وإن كانوا دون البلوغ-. ولم تذكر الآية الأعمام والأخوال لأنهم بمنزلة الآباء عرفا. وفي الحديث "عم الرجل صنو أبيه". والله أعلم |
اقتباس:
بوركت أختي في الله |
اقتباس:
|
معنى النقاب عند السعوديات البرقع الذي يظهر العين بماحولها من المناطق وهو محرم حسب فتاوى اللجنة الدائمة ولا في شيخ يجيز البرقع؟؟
أما النقاب الشرعي الذي هو ثقب في غطاء الوجه لايظهر ماحول العين فهذا ورد في جوازه أحاديث صحيحة 00 أما الغطاء الكامل للوجه بقماش يمكن للمرأة الرؤية من خلاله دون الحاجة لعمل ثقب ودون أن يمكن رؤية الرجال لوجه المرأة فهذا هو الحجاب الشرعي والذي ترتديه النساء في السعودية وجميع نساء مشايخنا حفظهم الله يرتدونه00والثقب أو النقاب الجائز إنما هو استثناء لمن تعذر عليها الرؤية من خلال غطاء الوجه00وأبسط شيء جعلني اقتنع بعدم جواز كشف الوجه والكفين هو استثناءه من لبس المرأة في الإحرام وعندما درست بالجامعة باب الخطبة وحدود نظر الرجل للمرأة عند خطبتها جعلني أتأكد من وجوب التغطية على المرأة00واليوم عمل وغداً جزاء وحساب والله يعلم بسريرة من تنتظر حتى تصبح عجوزاً لاينظر إلى وجهها الشباب ثم تتحجب؟؟!! |
راى من راى اخى شارك
مع الشكر |
اتكلم عن نفسي مادوخني ولاتعبني الا النقابات والبراقع اما الاخوات الفاضلات الذين يلبسون نقاب للرئيه وليس للفتنه فلهم احترامهم والله يوفقهم وبعد اهل العبايا المخصره والكتافي تعبونا الله يهديهم ويكفينا شرهم حتى العجوز اذا البست مخصر تفتن ياليتهم يستعيبون المخصر واللبس الفاضح والله يحفظني واياكم ويهدينى جميع وصلى الله على من لانبي بعده فيصل |
اختي الفاضله احمد ربك انو رزقك بزوج يحبك وما يرضا عليك الا كل خير والبسي النقاب وارضي زوجك لانه واجب عليك طاعه زوجك وفيها طاعه لربك زالله يهديكي ويهدي جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم
|
اقتباس:
وقد قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان ) ربنا يهدى الجميع |
الله يقويكي والله اني احترمتك لآنوا هذا الاهتمام نابع من جواكي وياليت كثير يتعلموا ولو شوي منك
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلام اخواني واخواتي جزاكم الله خيرا رغم ان ردود معظم الاخوان كان قاسيا يا اخي انا بطيع ربنا في زوجي .. والحمدلله انا حجابي هو حجاب شرعي كامل وزوجي راضي جدا عليي وانا عرضت الموضوع لكي ارى ارائكم .. والحمدلله فكرت وقررت اني لن البس النقاب لان هناك عوائق كتيرة وانا برضي ربنا بلبسي وبحجابي وبرضي ربنا في زوجي وزوجي راضي عني .. ومدام انا ملتزمة حجابي هو حجاب شرعي كما امره الله تعالى لذا انا قلبي مرتاح من هالناحية واشكركم على ارائكم نور حياتي |
السلام عليكم
|
ا
لسلام عليكم اذا كنت محجبة و ترتدين ملابس محتشمة جدا فلا داعي لارتداء النقاب لأنه _في نظري يثير الكثير من الفضول لدى الناس هذه هي وجهة نظري تحياتي |
طالما ان لبسك محتشم و زوجك مو غاصب عليك خلاص ما اظن النقاب له داعي....خصوصا انك غير مقتنعه
لان بنظري النقاب فتنه دوووووووت |
| الساعة الآن 10:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©