![]() |
اقتباس:
أختي الكريمة ام وليد نورتي الموضوع أنقل لك هذه الفتوى حكم أخذ القرض الربوي للحاجة الماسة سؤال: ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة ، أو منزل للعائلة ، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة . الجواب: الحمد لله أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه . قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة ، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه . وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم . ... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي . ثانياً : ليس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة 5% أو 15 % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب ، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/269. فهنا للحاجة الماسة حرم أخذ القرض فكيف لو كان لمجرد أنه في اوروبا |
|
الموضوع فى غاية الأهميه وانا أرى ان لانتعامل مع البنوك بصورتها الحاليه فهى سبب تأخر أمتنا لاعتمادها على الربا ------- لماذا يااخوان لانستثمر أموالنا بانفسنا فى تجاره أو عقارات او أراضى
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع جدا رائع ويا ليت التركيز على طرق التمويل لان حسب خبرتي ان الفرق بين الحلا و الحرام هو صيغة العقد لان المحصلة النهائية واحدة. ولعل انوه عن احد البيوع الاسلامية الذي قل استخدمه و الذي قد يفيد في تمويل المشاريع الصغيرة وهو ب بيع السلم وداعة الله |
أختي أميرة الاندلس
أنا في الخدمة دائما ... و آمل أن يكون ما نقدمه به من الفائدة الشيء العظيم لفتة رائعة أخي أيمن "أبا لمى" في توضيح أهم البنوك العاملة في الدول الاجنبية وفق الشريعة الاسلامية ... و كما أؤكد أن البنوك التجارية تسعى لاستخدام الصيغ الاسلامية لأهداف متعددة أهمها الربحة الكبيرة التي تحققها هذه البنوك و المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين من البنك و المستثمر .. و تحريك رؤوس الأموال و هدف آخر مهم و جذب المستثمرين و المودعين المسلمين الذين يرفضون التعامل بالربا أخي الصيفي أسعدتني مشاركتك ... و يهمني أن أقول لك أن ما سأصل إليه في النهاية هو أهمية التعامل المباشر و استخدام الصيغ الاسلامية في التمويل خاصة المشاركة و المضاربة بأنواعهما و أنا أستخدم بمشروع خاص لأخي صيغة المضاربة المنتهية بالتمليك حيث وجدت له ممولا بهذه الصيغة بشكل يحقق أهداف الطرفين |
استثماري ( حرام ) ؟
يا اخي انا استثمرت بعض من مالي في اسهم ( تأمين ) وبعد ان استثمرتها قرات فتاوى ان استثماري ( حرام ) ماذا افعل بالمال ؟؟؟
|
اقتباس:
أخي الكريم حياك الله و عليكم السلام و رحمة الله أدرجت أنا بعض الفروق في رد سابق http://www.9m.com/upload/17-04-2007/...1176829924.JPG فالأمر لا يقتصر على العقد و إن كان اختلاف صيغة العقد هي شرط أساسي و بالنسبة لبيع السلم بالتأكيد قل استخدامه رغم الحاجة الماسة له حيث لدينا من الهكتارات الغير مزرعة ما يطعم كل المسلمين دون الحاجة لقمح أمريكا لو استغلت عبر بيع السلم و لكن للأسف ... البنوك تخاف و تخشى على بضائعها من منافسة السوق الامريكية و غيرها و لو قدمت الدول الدعم لمنع البضاعة الغربية من الدخول بسهولة لبلادنا لكان بيع السلم الطريق الاسلم لحل مشكلة نقص الموارد الزراعية و خاصة القمح الذي استعبدوا فيه العالم |
اقتباس:
جزاك الله خيرا اختي الكريمة الحل في هذه الفتوى فتاوى الشبكة الإسلامية عنوان الفتوى : كيفية التخلص من أرباح الأسهم المحرمة رقـم الفتوى : 52095 تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1425 السؤال: أنا عندي أسهم ولقد بعتها وأريد أن أطهر هذا المال وهو إخراج 15% من المال لكي أطهرها، السؤال: من يستحق هذا المال هل أهلي أم الفقراء أم من، أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلعل السائل يقصد بتطهير المال وإخراج 15 من الأرباح أنه كان مساهما في شركة تستثمر هذا المقدار من أموالها في البنوك الربوية كما هو الحال في بعض الشركات في بعض البلدان، وقبل الإجابة على السؤال لا بد من التنبيه على أمرين: الأمر الأول: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً لأن الدخول فيها يعني المشاركة في الربا والحرام، ولا يعفي الشخص من الإثم كونه سيتصدق بعد ذلك بمقدار الربح الحرام لأن مثل ذلك كمثل شخص صاحب محل تجاري يبيع المحرم والمباح، وفيما يبيع من المحرم الخمور إلا أنه يتصدق بأرباح المحرم، ولا يخفى حرمة ذلك على أحد. والأمر الثاني: أنه يجب على من ساهم في مثل هذه الشركات
أما عن السؤال: فبما أنك قد بعت نصيبك في هذه الشركة فعليك أولاً بالتوبة إلى الله تعالى من الدخول في هذه الشركة ومن الإعانة على الحرام ببيع هذه الأسهم، ثم عليك أن تتصدق بمقدار المال الحرام، ومصرف هذا المال هو مصالح المسلمين ووجوه الخير ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، ولا حرج في أن تعطيه الفقراء من أهلك بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم عليك. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه |
انا سأتابع
و لكن أعطي نفسي بعض الراحة و خلال يوم او يومين نتابع ان شاء الله |
استمر من فضلك !!
|
الساعة الآن 10:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©