منتدى عالم الأسرة والمجتمع

منتدى عالم الأسرة والمجتمع (http://www.66n.com/forums/index.php)
-   المتزوجين (http://www.66n.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   هل تريد نصيحتي : تزوج الثانية (http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=79396)

fahd 656 09-03-2006 12:47 AM

السلام عليكم

شكرا على مروركم

بنت شام
اعرف ان الصوره راسخه بحيث يصعب ازالتها او على الاقل التخفيف منها


الفداء
انا ما قلتلكم ان وسائل الاعلام رسخت الفكره


مشكلتي اصدق
لا انفي وجود هذه العينه و لكنها ليست القاعده بل هي الشذوذ الذي يؤكد القاعده


بسمة رضا *
اعرف ان العنوان مربك !!!


abdo19
كلام الليل يمحيه النهار
اتمنى ان لا تغير رايك!!!


toti_froti
فضلا و ليس امراً ارجعي الى النقطه رقم 2 واقريها بتاني و كوني وا قعيه و بدون عواطف


بوثنتين
حتى لا نكون مثالياً اكثر من الازم الغريزه من اسباب الزواج الاول وكذلك ما بعده


@ام يوسف@
اختي ابعدي العواطف فالامر شرع
الرسول صلى الله عليه و سلم عندما رفض زواج علي بن ابي طالب من ابنة ابي جهل حتى لا يجمع بين ابنته و ابنة ابي جهل وليس لان التعدد مكروه او محرم


اهمس في اذنك اختي التعدد سنه

توووحه 09-03-2006 01:08 AM

يا اخوي جزاك الله خير على الموضوع
وكلنا عارفين ومؤمنين ومصدقين انه هذي سنه لكن السؤال ليش الرجال يتركون اغلب سنن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يهتمون الا بسنه التعدد؟؟!!!!
فيه سنن مؤكده وحرص عليها الرسول واوصى بها الامه لكن كثير من الرجال المعددين صمو اذانهم واغمضو عيونهم الا عن ما يوافق شهواتهم ونزواتهم وهم ابعد ما يكون عن العدل ومراعاة الله في زوجاتهم!!!!
والسؤال اللي اسأله دائما لكل من يتحدث في هذا الموضوع خصوصا اذا كانت حجته البنات اللي في البيوت وما تزوجو للحين
اقول لهم ليش ما تتقوا الله في المهور وتزوجو البنات للشباب العزاب اللي ما قدروا على مهور بناتكم ولا تتحججو بالتعدد!!


مشكور على الموضوع

ريم المدينه 09-03-2006 01:16 AM

إن الله فرض الزواج وحلل للرجل بأكثر من واحده" فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى

وثلاث ورباع " ونحن كنساء يجب أن نتقبل به تسليماً ، وهذا ديننا وهذه عقيدتنا 000

ولكن الله لم يجعل ذلك من باب الالزام فاللرجل أ يقدم على التعدد أو يحجم عنه 00" فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة "

امنــ عمري ــية 09-03-2006 01:18 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي انا لا ارفض التعدد ((ولو العنوان يسوي حساسيه)) وكل ما نسأل من عدد في زوجاته قال انا اطبق السنه طيب لو رجعنا الى سنة رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لوجدنا بان لكل زواج سبب ارجعوا لقصص امهات المؤمنين رضوان ربي وسلامه عليهن

نعم تزوج الثانيه اذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

كانت الزوجه الاولى مقصرة ومهمله فقط .....................

أبو فيصل 09-03-2006 01:51 AM

هلا والله باخي الفاضل فهد

بصراحة موضوعك هذا أشبع طرحا وبحثا ، ولكنك دخلت عليه من زاوية أخرى قتلت الملل الذي أصابنا في الحديث عنه ، واتفق مع طرحك كله لكنني اختلف معك في نقطة واحدة فقط والإختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ، كما انه لولا اختلاف الآراء لبارت السلع ،فقد قلت:


"ورايناه هنا في المنتدى بشكل كبير فكان السؤال المكرور ( حد الملل ) كلما طرح شخص موضوع يستشير فيه عن الزواج من ثانية وهو :

هل في زوجتك عيوب حتى تتزوج عليها ؟؟

نقول ان الاصل في الزواج التعدد و التعدد سنه ولكن لا حياة لمن تنادي"

اما رأيي حول هذه النقطة فهو كالتالي :

يقول أمين عام هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الدكتور الشيخ عبدالله المصلح "إن التعدد ليس في الشريعة واجباً ولا هو سنة، ولكنه حل لحاجة قد تطرأ في الأمة وهو في الأصل مباح والخلاف بين العلماء في أصل التعدد أو عدمه خلاف قديم وجديد، وعلى العقلاء في الأمة أن ينظروا في الأمر من خلال منظور يحقق الخير للأمة ".

اسمحي لي بتوضيح راي لأحد الفقهاء حيث يشير إلى القاعدة الأصولية عن حكم التعدد حيث يقول:
"من ضمن القواعد الأصولية اللغوية قاعدة عنوانها: "طريق دلالة النص"، وأقسام هذه القاعدة أربعة كما نصَّ الأصوليون، وهي: "عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، مُقتضَى النص"، وقد اتفق الأصوليون على أنَّ ترتيب هذه القاعدة من حيث القوة هو بالترتيب السابق : العبارة ثم الإشارة، ثم الدلالة، ثم المُقتضَى.

عند تطبيق هذه القاعدة على النص الذي ورد فيه التعدد في القرآن الكريم نجد التالي:
يقول تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".

يفهم من عبارة النص ثلاثة معانٍ:
1- إباحة زواج ما طاب من النساء.
2- تحديد أقصى عدد للزوجات بأربع.
3- إيجاب الاقتصار على واحدة، إذا خيف الجور حال تعدد الزوجات.

فكل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة، ولكن المعنى الأول مقصود تبعًا، والثاني والثالث مقصودان أصالة؛ لأنَّ الآية سيقَت لمناسبة الأوصياء على القُصَّر الذين تحرَّجوا من قبول الوصاية خوف الجور في أموال اليتامى، فالله سبحانه نبَّههم إلى أنَّ خوف الجور يجب أن يحول أيضًا بينكم وبين تعدد الزوجات إلى غير حدٍّ وبغير قيد.

فالأصل إذن ليس زواج اثنتين وثلاث وأربع، ولكن الأصل هو واحدة، فإن كان هناك خوف فليكن اثنتان وثلاث وأربع.

فما هو حكم التعدد؟
حكم التعدُّد:
قال تعالى: "... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثُلاث ورُباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"، قال الإمام القرطبيُّ في معنى "ألا تعولوا": "ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحقِّ وتجوروا".
وقال سبحانه: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلَّ الميل فتذروها كالمعلَّقة وإن تُصلِحوا وتتَّقوا فإنَّ الله كان غفورًا رحيمًا".
فالتعدُّد ليس واجبًا ولا مندوبًا، أي ليس مدعوًّا إليه ومحبَّبًا فيه، بل هو ممَّا أباحه الإسلام، فأباح الله سبحانه وتعالى للإنسان تعدُّد الزوجات وقصره على أربع؛ فللرجل أن يجمع في عصمته في وقتٍ واحدٍ أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهنَّ في النفقة والمبيت وبقيَّة حقوقهنَّ عليه، فإذا خاف الجُور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حَرُم عليه أن يتزوَّج بأكثر من واحدة، وأكرِّر: "حرُم"، بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحقِّ المرأة الواحدة حَرُم عليه أن يتزوَّج أصلاً حتى تتحقَّق له القدرة على الزواج.
ومع أنَّ الإسلام قيَّد التعدُّد بالقدرة على العدل وقصره على أربع، فقد جعل من حقِّ المرأة أو وليِّها أن يشترط ألا يتزوَّج الرجل عليها، فلو شرطت المرأة ذلك صحَّ الشرط ولزم، وكان لها حقُّ فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط، ولا يسقط حقُّها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته، على تفصيلٍ كبيرٍ في كتب الفقهاء.

فأمر التعدُّد من باب الضرورات، أي الاستثناء وليس القاعدة، وهو يرجع إلى الضرورات الاجتماعيَّة والاحتياج والاتِّفاق والتراضي، فما لا يعجب واحدةً قد يرضي أخرى، وهكذا، كما أنَّ هناك فارقٌ بين المُباح والمُتاح، فالشرع أباح الأمر استثناءً وبضوابط، لكن هل هذا الأمر متاحٌ لكل أحدٍ نفسيّا واجتماعيّا وصحيّا واقتصاديّا.

إذن أخي الكريم حق لنا كأعضاء في هذا المنتدى أن نسأل تلك الأسئلة التي مللت منها هل في زوجتك عيوب حتى تتزوج عليها؟

الحمدالله 09-03-2006 02:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم المدينه
إن الله فرض الزواج وحلل للرجل بأكثر من واحده" فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى

وثلاث ورباع " ونحن كنساء يجب أن نتقبل به تسليماً ، وهذا ديننا وهذه عقيدتنا 000

ولكن الله لم يجعل ذلك من باب الالزام فاللرجل أ يقدم على التعدد أو يحجم عنه 00" فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة "


سبحان الله
والحمد الله

ختام 09-03-2006 02:24 AM

ماكتبه أخونا الاشقه وبس
وأي قضيه دينيه لامجال انا نتكلم فيها
يريد أن يعدد فليعدد ولكن ليحسن المقدمه لاينزل الخبر علي كالصاعقه
وهو إن عدد سأهديها نصيبي من المبيت لأني لاأرغب المشاركه
والحمد لله سأقنع بما آتاني الله من البنين
وسأعتبره كأحد محارمي

fahd 656 09-03-2006 01:14 PM

السلام عليكم

للاخوات انا عزوبي و لست متزوج حتى الان !!!


اخوان اخواتي انا لا ادعوا احد للزواج لالالالالالالالالالا


انا اناقش مساله حتى راسخه لدينا وهي


الصوره النمطيه للرجل المعدد ( الوحش - الشهواني )

اخي الشقة

نعم اختلاف الراي لا يفسد للود قضية

لي رد على ماكتبت - اعذرني على ضيق الوقت حالياً

fahd 656 09-03-2006 01:41 PM

السؤال
هل الأصل في الزواج التعدد ؟ وهل الزواج بأخرى ينبغي أن يكون بعذر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الأصل في الزواج التعدد؛
لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" [النساء:3]،

فدلت الآية على أن الأصل هو التعدد، وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً

فإن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، سيما إذا حدثت حروب وغيرها

وليس شرطاً أنه لا يعدد إلا من كان له عذر في ذلك ( ركز هنا ) ؛ لأن التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل ( وهنا ايضا )

والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت، والعدل في النفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.

أما إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها؛ فإن التعدد يكون في حقه حراماً؛ لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء: 3].

وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته الأولى، أو عدم قيامها بحقه، أو كبرها أو غير ذلك؛ فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً والله أعلم.

د. عبد الرحمن بن علوش المدخلي
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين

من موقع الاسلام اليوم

مــريم 09-03-2006 02:07 PM

نعم التعدد سنة
(((((( لمن يعدل )))))))
ويطبق السنة بحذافيرها...
إذا لم تكن حريصا في تطبيق السنة في جميع أمورها... فلا تدعي أنك تزوجت تطبيقا للسنة.....


الساعة الآن 01:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لموقع و منتدى عالم الأسرة و المجتمع 2010©